محمد بن الحسن الشيباني
311
كتاب الأصل ( المبسوط )
ولو كفل لفلان الذي حلف عليه بدراهم أصلها لغيره حنث ولو حلف أن لا يكفل عن فلان فضمن عنه حنث إلا أن يكون عنى حين حلف اسم كفالة فإن كان عنى أن لا أكفل ولكن أضمن فإنه يسعه فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء لا يسعه وإن لم يكن له نية فهما سواء ولو حلف أن لا يكفل عن فلان فأحال فلان عليه بمال له عليه لم يحنث إذا لم يكن للمحتال دين له عليه لأن هذا ليس بكفالة ألا ترى إنما أحال عليه بشيء هو له عليه وإنما هو وكيل الذي أحال عليه ولو قال أضمن ما عندك لفلان فضمنه له لم يحنث لأنه لم يكفل عن فلان إنما ضمن ما عنده لهذا ألا ترى أن هذا المحتال إنما هو وكيل لرب المال ولو كان لهذا المحتال له مال على الذي أحاله فاحتال به على الحالف أو ضمنه الحالف له وعلى الحالف مال للذي أحال عليه حنث لأن هذا كفيل .